⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8360 لسنة 76 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بقيام علاقة إيجارية بينه وبين المالك السابق مورث المطعون ضدهما الأخيرين المرحوم.............. ودلل على ذلك بتقديم إيصالات تفيد سداده أجرتها بصفته مستأجراً لها عن الفترة من / / حتى / / مذيلة بتوقيع منسوب صدوره للمالك السابق دون تحفظ منه وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بإخلائه من عين التداعي وعدم إجابته إلى طلبه بثبوت العلاقة الإيجارية على أن المحكمة قضت برد وبطلان عقد الإيجار المنسوب للمالك السابق وعلى ما ثبت من تقرير الخبير من أن المطعون ضدهم من الثالثة حتى العاشرة قد تركوا محلات التداعي للطاعن بغير موافقة مالكها دون أن يعرض للإيصالات المقدمة ودلالتها رغم أنها جوهرية مما يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً.