الطعن رقم 2428 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه وفقا لنص المادة 24/ 3 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصورية عقد الإيجار المؤرخ / / وأن ما تضمنه من وصف عين النزاع بأنها مفروشة مبناه الغش والتحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بتحديد الأجرة وصولاً إلى أجرة تجاوز الأجرة القانونية المحددة بقرار لجنة تقدير الإيجارات وطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية ذلك العقد ودلل على صحة دفاعه بأن ماكينات النسيج الوارد ذكرها بعقد الإيجار لا تفي بالغرض الذي أجرت عين النزاع من أجله كورشة لتشغيل المعادن، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الطلب المشار إليه استناداً إلى عدم جواز الإثبات بالبينة فيما اشتمل عليه دليل كتابي ولتماثل الأجرة في العقد المطعون عليه بالصورية والعقد المؤرخ / / الذي تمسك به الطاعن والمقضي برده وبطلانه ولاستمرار الإيجار بين الطاعن والمطعون ضده فترة تقارب سبع سنوات دون أن يُطعن على العقد المؤرخ / / بأي مطعن وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح سبباً للرد على الدفع بالصورية إذ يجوز للمستأجر إثبات التحايل على أحكام قانون إيجار الأماكن بكافة طرق الإثبات، وأن التماثل في الأجرة بين العقدين وسكوت المستأجر فترة من الزمان دون الطعن على عقد الإيجار بالصورية لا يعني بطريق اللزوم انتفاءها فضلاً عن أن العبرة في وصف العين بأنها مفروشة أو خالية هو بحقيقة الحال وليس بما تضمنه عقد الإيجار من نصوص لإثبات هذا الوصف، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ــ رغم ذلك ــ برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق بحسبانها أحد الوسائل الجائزة للطاعن قانوناً لإثبات الصورية كما لم يضمن أسبابه ما يسوغ ذلك فإنه يكون معيباً.