الطعن رقم 14370 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البادي من صورة عقد إيجار عين النزاع المؤرخ / / أن تضمن النص في ديباجته على أن عين النزاع مؤجرة للمطعون ضده لاستخدامها مكتباً وله الحق في استخدامها سكناً خاصا وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه تم الاتفاق في عقد الإيجار صراحة على تأجير عين النزاع لاستعمالها مكتباً بما لا يجيز للمطعون ضده تعديل أجرتها بإرادته المنفردة بقصر استعمالها على السكنى وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن الإجارة انصبت على مسكن بالمخالفة للمعنى الظاهر من عبارات العقد دون أن يبين أسباب عدوله عن هذا المعنى الظاهر ودون أن يفصح عن مصادر استخلاصه لطبيعة عين النزاع ودون أن يمحص دفاع الطاعنين سالف البيان مع أنه دفاع جوهري من شأنه ــ لو صح ــ أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون معيباً بالقصور المبطل.