الطعن رقم 3385 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ــ أن الأجرة التي يلتزم بها المستأجر مقابل انتفاعه بالعين المؤجرة ركن جوهري في عقد الإيجار لا قيام له بدونها ويشترط فيها كما هو الشأن في أي محل للالتزام أن تكون موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين فإن استحال إعمال المعيار المتفق عليه لتحديدها ــ سواء كانت هذه الاستحالة مادية أو قانونية ــ فإنها تقدر بأجرة المثل وفق ما تقضي به المادة 562 من القانون المدني، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر على أن يكون تحديد الأجرة بمعرفة لجان تقدير الإيجارات إذ أن إسباغ الاختصاص الولائي من سلطة المشرع وحده دون الإفراد ويتحدد اختصاص اللجان بما هو منصوص عليه في القانون وهي لا تعدو أن تكون جهة طعن على تقدير المالك لأجرة الأماكن المؤجرة للسكنى الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981 (5). لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن خلص صحيحاً في أسبابه إلى انعدام ولاية لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة عين النزاع باعتبارها أنشئت لغير غرض السكنى بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 فلا يرتب القرار الصادر منها بتحديد أجرتها أثراً ولا يحوز حجية وهو ما كان لازمه ومقتضاه إجابة الطاعن ــ عن نفسه وبصفته ــ إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار اللجنة المطعون عليه ليتسنى إعمال أحكام القانون المدني سالفة الذكر لتحديد هذه الأجرة إلا أنه عاد وانتهى في منطوقه إلى القضاء برفض الدعوى وهي نتيجة تتعارض مع ما أورده في أسبابه إذ مؤدى ذلك تأييد قرار اللجنة رغم انعدامه، ولا يغير من ذلك اتفاق المؤجر والمستأجر في عقد إيجار عين النزاع على تحديد الأجرة بمعرفة اللجنة لاستحالة إعمال هذا التحديد قانوناً ــ على نحو سالف بيانه ــ مما يعيبه.