⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2238 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ في ضوء ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض ــ أن حق الإيجار هو حق مالي لا ينتهي بوفاة المستأجر وإنما ينتقل إلى ورثته على التفصيل المبين بالمادتين 601، 602 من القانون المدني والذي يحكم العلاقات الإيجارية عند عدم وجود نص يخالف أحكامه في قوانين إيجار الأماكن وإذ خلت هذه القوانين جميعاً قبل صدور القانون 6 لسنة 1997 من نص ينظم انتقال حق الإيجار إلى الورثة أو يحد منه ــ ذلك أن نص المادة 29/2 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريته ما هو إلا ترديد للقواعد العامة رغم ما في تطبيق هذه القواعد من عنت بالمؤجرين إذا ما طبقت بعد انتهاء المدة الاتفاقية للعقد ــ وأثناء فترة الامتداد القانوني وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية ودعا المشرع إلى إصدار القانون 6 لسنة 1997 ليحد من استمرار العقد عند وفاة المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ في قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان لمستأجر المحل التجاري أن يشرك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره عن طريق تكوين شركة بينهما فإن ذلك يعد من قبيل المتابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين المؤجرة ويظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده فيعتبر هو الطرف الأصيل في العقد ولا يعتبر شركاؤه في النشاط من المستأجرين الأصليين.