⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة -أن المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقا خاصا لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عبارته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه, وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه, لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة واحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقا للشروط الواردة بحجته مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف. بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حالة مخالفة أوامره. لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده يعمل بهيئة الأوقاف المصرية خفيرا زراعيا على وقف ....... مما مؤداه أنه يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعا له, إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية, ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا طبقا لشروط الواقف على نحو ما سلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف المذكور على سند من أنه عمل في خدمة الوقف, فإنه يكون قد خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله, ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.