الطعن رقم 693 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992م - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وجرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق فيها وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسالة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها.