الطعن رقم 547 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-9-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه إذا لم يرفع الطعن بالنقض في ميعاده المحدد قانونا, فإنه يسقط الحق فيه, وللنيابة إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.