الطعن رقم 868 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة, بحيث تطبيق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين في الملة أو الطائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة في اتحاد الطائفة أو الملة بوقت رفع الدعوى. ولا يترتب على تغيير الطائفة أو الملة أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق, إذا كان حاصلا أثناء سير الدعوى، ما لم يكن إلى الإسلام, إذ أن مؤدى نص المادة السابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 م - المنطبق على الدعوى - من أنه "لا يؤثر في تطبيق المادة السادسة تغيير الطائفة أو الملة,بما يخرج أحد الخصوم من وحدة طائفية إلى أخرى, أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام", أن المشرع أراد أن يتخذ من سير الدعوى و انعقاد الخصومة فيها, وهو وصف ظاهر منضبط, لا من مجرد قيام النزاع, مناطا يتحدد به الاختصاص و القانون الواجب التطبيق على أطرافها.