الطعن رقم 134 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999م لمضي أكثر من ستة أشهر, على آخر إجراء صحيح في الدعوى - هو إجراء فرضه المشرع على المدعي ومن في حكمه كالمستأنف الذي تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر, وهو مما يتصل بمصلحة الخصوم, فلا يجوز للمحكمة أن تنزله على واقعة الدعوى إلا إذا تمسك به صاحب المصلحة فيه الذي يملك التنازل عنه صراحة أو ضمنا, بأن يصدر عنه ما يستفاد على وجه القطع واليقين, أنه يعتبر الخصومة قائمة منتجة لآثارها, ويدل على قبوله ورضاه ورغبته في متابعة السير في الدعوى ومن ذلك أن يتعرض صاحب الشأن للدفاع في الموضوع.