⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 563 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-5-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهادة القرابات بعضها لبعض مقبولة فيما عدا الفرع لأصلة والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.