الطعن رقم 563 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا تقبل شهادة من كان بينه وبين المشهود عليه عداوة دنيوية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شهادة القرابات بعضها لبعض مقبولة فيما عدا الفرع لأصلة والأصل لفرعه وأحد الزوجين لصاحبه.