الطعن رقم 29 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأنه ولئن كان البلوغ من الشروط العامة في الشاهد إلا أنه شرط للأداء وليس شرطا للتحمل لما للشهادة من معنى الولاية على المشهود عليه إذ بها يلزم بالحق ويحكم عليه به ولا ولاية للصبي على نفسه فلا ولاية له من باب أولى على غيره, وبعبارة أخرى فإن البلوغ شرط عند الإدلاء بالشهادة فحسب, وليس بشرط عند حدوث الواقعة المشهود عليها, لأنه يكفي لإمكان علم الشاهد بالحادثة فهمها وقت حصولها وتحمله الشهادة عنها أن يكون عاقلا ولو كان صبيا, وأهلية التحمل إنما تكون بالضبط الذي يتمثل في حسن السماع والفهم والحفظ وقت الأداء وهو يثبت للصبي المميز كما يثبت للبالغ.