⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1469 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: تلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر حالة التلبس
⚖️ مواد مخدرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم نائبى رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد اسماعيل موسى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, ذلك بأن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس لما لا يصلح ردا واستبعد قيام قصد التعاطي لدى الطاعن دون أن يدلل على ذلك رغم أن القدر المضبوط من المخدر ينبئ عن قيام هذا القصد, مما كان لازمه توقيع عقوبة أخف على الطاعن من العقوبة التي أوقعها الحكم عليه, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوفر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي على ما رتبه الحكم عليها.لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغا. لما كان ذلك, وكان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى إيرادا لمضمون ما شهد به الضابط الذي باشر إجراءاتها أنه قام بما قام به التزاما بواجبه في اتخاذ ما يلزم من الاحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها, وهو ما يدخل في صميم اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة 000 فأسرع إلى هناك وما إن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافة شفافة وألقى بها أرضا فالتقطها الضابط وبعد أن فضها وتبين أنها تحوي مخدرا قام بضبط الطاعن فإن ما فعله يكون إجراءا مشروعا يصح الأخذ الطاعن بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله, وإذ كان الحكم قد استدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التي تجيز القبض على كل من ساهم في ارتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة, فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافيا وسائغا في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون, ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 127 لسنة 1989, التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب استظهار قد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي, وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر أي من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته في حق المتهم, أما إذا لم تر في الأوراق ما يدل على توافر هذا القصد الخاص واكتفت بمعاقبة المتهم بمطبق الإحراز المخدر عن أي من القصدين المنصوص عليهما في قانون المخدرات فإنه لا يكون لازما عليها أن تقيم الدليل على نفي توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول, لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم بيانا لواقعة الدعوى وإيرادا لمضمون ما شهد به الضابط الذى باشر إجراءاتها أنه قام بما قام إلتزاما بواجبه فى إتخاذ ما يلزم من الإحتياط للكشف عن جريمة إحراز مخدر وضبط المتهم فيها، وهو ما يدخل فى صميم إختصاصه بوصفه من مأمورى الضبط القضائى إذ نما إلى علمه من أحد المرشدين أن الطاعن يحرز مواد مخدرة بالطريق العام بعزبة _. فأسرع إلى هناك وما أن اقترب من الطاعن حتى تخلى عن لفافه وألقى بها أرضا فألتقطها الضابط بعد أن فضها وتبين أنها تحوى مخدرا قام بضبط الطاعن فإن من فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ الطاعن بنتيجته متى إطمأنت المحكمة إلى حصوله، وإذ كان الحكم قد إستدل على قيام حالة التلبس بالجريمة التىتجيز القبض على كل من ساهم فى إرتكابها وتبيح تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، فإن ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة يكون كافيا وسائغا فىالرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ومن ثم يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالتطبيق لنص المادة 38 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والإتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، التى لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد الجنائى العام وهو علم المحرز بحقيقة الجوهر المخدر دون تطلب إستظهار قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى، وكان الحكم قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط معه بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر أى من القصود الخاصة وكان من المقرر أنه يتعين على المحكمة إن رأت من ظروف الدعوى توافر قصد من القصود الخاصة أن تدلل على قيامه وتورد الأدلة على ثبوته فى حق المتهم ، أما إذا لم تر فى الأوراق ما يدل علىتوافر هذا القصد الخاص وإكتفت بمعاقبة المتهم بمطلق الإحراز المجرد عن أى من القصدين المنصوص عليهما فى قانون المخدرات فإنه لا يكون لازما عليها أن تقيم الدليل علىنفى توافر القصد الخاص أو التدليل على ما خلت الأوراق من دليل عليه ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 36، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وذلك باعتبار أن إحراز المخدر كان مجرداً من القصود. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.