الطعن رقم 36 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-3-10
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
⚖️ مسئولية الحكومة فى ادارة المرافق العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو وزيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنظيم قوات الأمن وتوزيعها وتحديد عددها هو من المسائل التى تنأى عن رقابة المحاكم فلا تقوم مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التى تلحق الأفراد بسبب الإضرابات والقلاقل إلا إذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن قد إمتنعوا عن القيام بواجبهم أو قصروا فى أداء هذه الواجبات تقصيراً يمكن وصفه فى تلك الظروف الإستثنائية بأنه خطأ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد عدم وجودقوات من رجال الأمن بمكان الحادث وقت حصوله لا يكفى بذاته فى الظروف الإستثنائية التى لابست حوادث 26 من يناير سنة 1952 لتوافر ركن الخطأ فى حق وزارة الداخلية " الطاعنة " فاذا كانت الطاعنة قد دفعت بأنه كان من المتعذر على قوات الشرطة بسبب الثورة المفاجئة التى إنفجرت فى هذا اليوم فى أماكن متفرقة وفى وقت واحد منع حوادث الإتلاف التى حدثت ومن بينها حادث حريق عمارة المطعون ضدهم ، فقد كان على الحكم المطعون فيه أن يثبت لقيام المسئولية أن عدم تواجد قوات من رجال الأمن فى مكان الحادث وقت حصوله يرجع إلى إمتناع أو تقصير من جانب القائمين على شئون مرفق الأمن أو يثبت أن من كان موجوداً من هؤلاء قريباً من مكان الحادث قد إمتنع عن القيام بواجبه فى منع الغوغاء من إشعال الحريق فى عمارة المطعون ضدهم فاذا خلا الحكم من التدليل على ذلك فانه يكون مشوباً بالقصور .