⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 940 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء -التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام أجل التحقيق قائما, مفاد ذلك أنه إذا استأجل الخصم لإحضار شهوده خلال هذا الأجل فعلى المحكمة أن تجيبه لهذا الطلب وإلا كان حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع.