الطعن رقم 940 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء -التحقيق أو يكلفه بالحضور فيها فإن المحكمة أو قاضي التحقيق يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية مادام أجل التحقيق قائما, مفاد ذلك أنه إذا استأجل الخصم لإحضار شهوده خلال هذا الأجل فعلى المحكمة أن تجيبه لهذا الطلب وإلا كان حكمها معيبا بالإخلال بحق الدفاع.