الطعن رقم 674 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-9-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 184 مرافعات أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها, ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم, وتلزم بها خاسر الدعوى, وهو من رفعها أو دفعها بغير حق, وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.