⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 674 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-9-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 184 مرافعات أن المحكمة تحكم بمصاريف الدعوى من تلقاء نفسها, ولو لم يطلب منها ذلك أحد من الخصوم, وتلزم بها خاسر الدعوى, وهو من رفعها أو دفعها بغير حق, وأن إلزام الخصم بالمصاريف من آثار الحكم ضده في المنازعة.