⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 838 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت قواعد التحكيم الواردة في المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أو بعد هذا التعديل - بالقانون رقم 1 لسنة 2000 - قد أخذت من مذهب الإمام مالك, فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب في بيان الشروط الواجب توافرها في الحكام فيما لم يرد به نص صريح في المواد المشار إليها وإذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة في الحكام على اعتبار أن طريقهم هو الحكم وليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الالتزام بهذا الشرط وإن لم يرد به نص صريح في المادة السابعة بعد تعديلها بالقانونين سالفي الذكر. لما كان ذلك, وكانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيمن بعثتهم حكاما في الدعوى بأن كان من بينهم امرأتان مما يبطل التقرير المقدم منهم, وإذ عول الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على هذا التقرير واتخذ منه سندا لقضائه بالتفريق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.