الطعن رقم 794 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق للضرر طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929, إلا عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق, ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى, و إلا فإن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ هذه الإجراءات, وإن هي فعلت, فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه, وإنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى, التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات.