الطعن رقم 179 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط أن تكون المسألة واحدة في الدعويين, ولا تتوافر هذه الوحدة, إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير, وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى, واستقرت حقيقتها بينهما, بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا, وتكون هي بذاتها الأساس, فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية, أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها, ولو كان الفصل فيها واردا في أسباب الحكم في الدعوى الأولى, متى كانت هذه الأسباب مرتبطة ارتباطا وثيقا بمنطوقه, وما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.