⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-3-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة, لأنها تقبل التغيير والتبديل, وترد عليها الزيادة والنقصان, بسبب تغير الظروف, كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها, إلا أن هذه الحجية تظل باقية, طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير, وذلك إعمالا لقاعدة الاستصحاب, المقررة في أصول الفقه الإسلامي, من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلا أن يوجد دليل يغيره أو يرفعه, فالحكم بفرض قدر محدد من النفقة, يعبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا, حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض النفقة, وكانت المتعة وفقا لنص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, تقدر بنفقة سنتين على الأقل, بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع الحكم الصادر في الدعوى رقم ........ شرعي نفس جرجا, بجعل النفقة المقررة للمطعون ضدها مبلغ ثلاثين جنيها شهريا, وإذ لم يتقيد الحكم المطعون فيه تقديره للمتعة المقتضي بها, بذلك الحكم النهائي, دون أن تبين محكمة الاستئناف, ما إذا كانت دواعي فرض النفقة بمقتضاه, وظروف الحكم بها, وحالة الطاعن المالية أو العائلية, قد تغيرت, فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.