الطعن رقم 762 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الأصل في الدعوى بطلب نفقة الصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائما فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما أخذا بأن سبب وجوب النفقة للأولاد هي الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل, فإذا بحث الحكم الصادر بنفقة الولد موضوع نسبه لأبيه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة فقد صارت له حجيته فيما ثار حول النسب في دعوى لاحقة, كما أنه يتعين للقول بحجية النفقة في موضوع النسب أن يعرض الحكم لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام, لما كان ذلك, وكأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... شرعي مركز طنطا والذي صار نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم ........ شرعي مستأنف طنطا والصادر بين الخصوم أنفسهم أنه قضى بإلزام الطاعن بنفقة الصغيرة .... استنادا إلى ثبوت بنوتها له مقررا في أسبابه ثبوت تلك البنوة له بالزوجية الصحيحة وشهادة ميلادها, وأن الأوراق قد خلت مما ينفي تلك البنوة, وكانت هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي بتأييد الحكم المذكور استئنافيا فإن ذلك يعد مانعا للخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن نسب الصغيرة المذكورة في أية دعوى أخرى لسابقة الفصل في هذه المسألة بقضاء نهائي حاز قوة الأمر المقضي, وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس.