⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من القانون 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض, في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون. مؤداه, أن من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف, التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية, وهذا الحق, يغاير ما هو مقرر للنائب العام من حقه في الطعن بطريق النقص لمصلحة القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية على أنه : "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية, التي تختص بها المحاكم الجزئية, بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالوقف, وإلا كان حكمها باطلا, مفاده, أنه بعد صدور القانون رقم 628 لسنة 1955 - واجب التطبيق على الدعوى - أصبحت النيابة العامة طرفا أصيلا في قضايا الأحوال الشخصية, التي لا تختص بها المحاكم الجزئية, فيكون لها ما للخصوم من حقوق, وعليها ما عليهم من واجبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 أحال في بيان إجراءات تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية, إلى الباب الرابع من الكتاب الأول من قانون المرافعات, وقد تضمن هذا الباب المادة 96 من هذا القانون, التي تنص على أن: "للنيابة العامة الطعن في الحكم, في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها, إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام, أو إذا نص القانون على ذلك", بما مفاده, أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي تتدخل فيها النيابة العامة, يكون لها بهذه الصفة, الحق في الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى, بأي طريق من طرق الطعن, ومنها الطعن بالنقض, وإذ خلا الباب الرابع سالف الذكر, من تحديد درجة معينة لعضو النيابة العامة, الذي يقرر بالطعن بطريق النقض في هذه الأحكام, والتوقيع على صحيفته, وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات على أنه: "إذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ........" فإن مؤدى ذلك أن الطعن بالنقض يكون مقبولا, إذا قرر به ووقع على صحيفته عضو النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.