الطعن رقم 1001 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-2-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الأصل أن الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن عليها أو عدم جوازه للقانون الساري وقت صدورها, طبقا للمادة الأولى من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محكمة الأسرة, على أنه "على محاكم الدرجة الأولى - الجزئية والابتدائية - أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها, ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص محاكم الأسرة, وذلك بالحالة التي تكون عليها ......., ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها, أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها, وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها, مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أورد فيها حكما انتقاليا مؤداه أن الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون, تخضع لنصوص القوانين التي كانت سارية وقت إقامتها, ولو أدركها هذا القانون, إذ جاءت عبارة خاضعة للقواعد السارية قبل العمل بهذا القانون, في صيغة عامة مطلقة, فلا محل لتقيدها بإجراء دون آخر, أو بمرحلة دون أخرى, ومن ثم فإنها تتسع لتشمل كافة الإجراءات والقواعد الإجرائية, بما فيها القواعد المنظمة لطرق الطعن في الأحكام فتسرى في كافة مراحل الدعوى.