⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 380 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-4-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - على أنه وإن كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين أن تصل إلى علم المعلن إليه علما يقينيا بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلان الشخص في موطنه, وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج فيها على الأصل وقد قرر المشرع أنه في حالة المقيم في خارج البلاد في موطن معلوم فإن الإجراءات التي يتم بها تسليم الصورة في الخارج لا تجرى بواسطة المحضر ولا سبيل للمعلن عليها ولا مساءلة للقائمين بها فاكتفى بالعلم الحكمي بتسليم الصورة للنيابة العامة في إعلان صحف الدعاوى أو الطعون استثناء من الأصل ومن ثم ينتج الإعلان أثره بتسليم صورته للنيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى والتثبت من صحة تمثيلهم فيها هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض ما دام لهذا التحقيق سند من أوراق الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن أوجبت المادة 178 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيانات معينة من بينها عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري, إلا أنه يتعين لاعتبار هذا البيان جوهريا يترتب على إغفاله البطلان أن يكون الحكم قد فصل في النزاع بوقائعه التي قدمت بصددها أوجه الدفاع والدفوع, أما إذا اقتصر الحكم على قضاء ينصرف إلى بحث مدى توافر شروط معينة يوجبها القانون في الطلب المتداعي بشأنه فلا على المحكمة إن هي أغلفت إيراد أوجه دفاع الخصوم التي لا تتصل بقضائها طالما كان حكمها مسببا تسبيبا كافيا لتسويغ ما حكمت به.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأنه لا يشترط لقبول الطلب العارض وفقا للمادة 123 من قانون المرافعات إلا أن يقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدما شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها فلم يرتب المشرع جزاء على عدم قيام قلم الكتاب بقيد هذا الطلب في السجل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون المذكور.