الطعن رقم 437 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى, ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحا بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقد الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 248 من قانون المرافعات تنص على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ...." يدل على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا في الخصومة متى صدر الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه, خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلي أو مدخلا في الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام والانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها.