الطعن رقم 311 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان طلب التحقيق يجوز تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع فيها إلا انه متي كانت محكمة الدرجة الأولى قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهوده, فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجيب إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها أن يتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضي به. لما كان ذلك, وكانت الطاعنة قد اعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ 29/4/1992 بالاعتراض رقم ........ لسنة 1992 كلي. أحوال شخصية شبين الكوم. وبحثت المحكمة أوجه الاعتراض وانتهت إلى الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الاعتراض إلا أن المطعون ضده عاد ووجه لها إعلانا آخر بتاريخ 12/1/1995 اعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة, ومن ثم يكون موضوع الاعتراض في الدعويين مختلفا, وبالتالي لا يمنع الحكم الصادر في الاعتراض الأول من نظر الاعتراض الثاني, لما كان ذلك فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفع آنف الذكر, ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.