الطعن رقم 67 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزا تقديمه في أية حالة كانت عليها الدعوى, باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف, إلا أنه متي كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وأحضر الخصم المكلف بالإثبات شهوده وتقاعس خصمه عن إحضار شهود النفي فإنه لا على محكمة الاستئناف إذا لم تستجيب إلى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من نفي الوقائع المراد إثباتها بالبينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في المذهب الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول شهادة سار القرابات بعضهم لبعض عدا الفرع لأصله والأصل لفرعه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن الأصل في الشهادة هو معاينة الشاهد محل الشاهدة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشيء لمن يعاينه عينا أو سماعا في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشاهدة على التطليق للضرر.