⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 68 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تسري أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف, ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية". وإذ خلت أحكام القانون رقم 1 لسنة 2000 من النص على ميعاد الاستئناف وإجراءاته فإن أحكام قانون المرافعات تكون واجبة التطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك, وكان ميعاد الاستئناف إعمالا لنص المادة 227 من قانون المرافعات أربعين يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 26/2/2003 وأن الطاعن أودع صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة الأخيرة بتاريخ 6/4/2003 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني المقرر له. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.