الطعن رقم 114 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه: "لا تقبل دعوى الطلاق, إذا حصل صلح بين الزوجين, سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب", مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا, يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ, صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وبحث الأدلة و القرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.