⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 114 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 64 من المجموعة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 على أنه: "لا تقبل دعوى الطلاق, إذا حصل صلح بين الزوجين, سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب", مفاده أن حق الزوج البريء في طلب التطليق لعلة الزنا, يسقط إذا تم صلح بين الطرفين أو ثبت أن الزوج البريء صفح عن الزوج المخطئ, صراحة أو دلالة بعد حدوث الواقعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى, وبحث الأدلة و القرائن والمستندات واستخلاص الواقع منها حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.