الطعن رقم 743 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية, وتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع, دون رقابة عليها من محكمة النقض, متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة إلا أن ذلك مشروط بأن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها, وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 تنص على أنه يجوز للزوج الطعن في الزواج إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر ثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو خلوها من الحمل وثبت أنها حامل, كما تنص المادة 38 منها على أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في ظرف شهر من وقت أن علم الزوج بالغش وبشرط ألا يكون حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت ـ مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة ـ يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطا في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت مما مفاده أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج باعتباره غلطا في صفة جوهرية يعيب إرادة الزوج وقت انعقاده بشرط أن يرفع دعوى البطلان في ظرف شهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت لما في هذا الاختلاط من إجازة ضمنية للعقد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
توافر الغلط وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.