الطعن رقم 1800 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1992-10-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنازع الاختصاص
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ محكمة الجنايات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة قدمت طلبا في 29/1/1991 بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية 0000 لسنة 0000000 جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم 0000 لسنة 00000 جنايات كلي الجيزة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولا أمام محكمة جنح العجوزة برقم 0000لسنة 00000 بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 241/1 من قانون العقوبات قضت تلك المحكمة بتاريخ 000 بتغريم المتهم خمسين جنيها, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم حيث أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة 000000 قرار بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العمة لاتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة, فأحالت النيابة العامة الأوراق - بعد تحقيق الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة بوصف جناية إحداث عاهة مستديمة فقضت فيها بجلسة 000 بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن قرار محكمة الجنح المستأنفة غير منه للخصومة, فأعيدت الدعوة إلى محكمة الجنح المستأنفة التي قضت حضوريا بجلسة 000 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة العامة لاتخاذ شئونها فيها فأحالتها النيابة العامة - للمرة الثانية إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت بجلسة 0000 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالاستئناف ومن ثم تكون محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظرها. ومن ثم تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة النزاع السلبي. لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض في على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى, كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض- في مثل صورته- تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك, وكانت المادة417/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد صت على أنه 00 أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف. ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيها طبقا للمادة 241/1 من قانون العقوبات, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده, إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا على أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 240/1 من قانون العقوبات, فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفا للقانون, وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البن أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنه 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخليه عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازل السلبى الذى رسم القانون الطريق لتلافى نتائجه فعقد لمحكمة النقض _ فى مثل صورته _ تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 3/417 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على انه " أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " ولما كانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمة خمسين جنيها طبقا للمادة 1/241 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 1/240من قانون العقوبات، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفا للقانون، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مماغ يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فى الدعوى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً بـ............... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريا عملاً بمادة الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً استأنف ومحكمة الجيزة الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي قيدتها بالجدول الكلى برقم ..... بوصف أن المتهم ضرب ..... بأن جذبها من بنصر يدها اليمنى بشدة طرحها أرضاً وظل يجذبها من بنصرها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هى إعاقة في حركة ثنى وبسط بنصر يدها السلامى الأوسط ويقدر العجز بنسبة 20 % ومحكمة جنايات الجيزة الإبتدائية. وقضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية- بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وقيدتها النيابة العامة جناية (بذات الوصف السابق) وأحالتها مرة أخرى إلي محكمة جنايات الجيزة ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى..... إلخ.