⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 634 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-2-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن النص في المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون وجه حق إذ لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة" مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية والراجح في مذهب أبى حنيفة أن نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه لها تحقيقا لمقاصد الزواج بأن تسلمه نفسها حقيقة أو حكما بأن تكون مستعدة للدخول في طاعته وغير ممتنعة عن الانتقال إليه, فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره فنفقته عليه, ولأن النفقة حقها وانتقالها إليه حقه مادام قد أوفاها عاجل صداقها وأعد لها مسكنا شرعيا وكان أمينا عليها, فإن طالبها بالنقلة إليه فامتنعت فإن كان امتناعها بحق, كأن امتنعت لاستيفاء مهرها العاجل فلها النفقة, وإن امتنعت بغير حق فلا نفقة لها لأنها تستوجب النفقة بتسليم نفسها لزوجها, فلم يتحقق شرط وجوب النفقة فلا تجب ولذا لا تستحق الناشز النفقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة على زوجها لا يبرر امتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الامتناع بحق لأنها إن كانت قد استوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم بها فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق, ذلك بأن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتعديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها.