الطعن رقم 457 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت أحكام حضانة الصغار متعلقة بالنظام العام وكان المشرع في الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929, المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985, قد قرر انتهاء حق حضانة النساء ببلوغ الصغير العاشرة من عمره, إلا أنه بموجب القانون رقم 4 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 7/3/2005 تم تعديل هذه السن, بجعل انتهاء هذا الحق ببلوغ الصغير الخامسة عشر من عمره, وهو تعديل يتعلق بذاتية القاعدة القانونية التي تقرر حق النساء في الحضانة, فإنه يأخذ حكم القاعدة الآمرة المقررة لهذا الحق, ومن ثم فإنه يسري بأثر فوري من تاريخ صدوره على الدعوى الماثلة, رغم رفعها قبل هذا التاريخ, وعدم استقرار المراكز القانونية الناشئة عنها فيه.