الطعن رقم 793 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره, واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".