الطعن رقم 583 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الغيبة والهجر المتعمد والعذر, يخضع لتقدير قاضي الموضوع, من أدلة الدعوى, ومنها أقوال الشهود, دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض, متى كان استخلاصه سائغا, له أصله الثابت بالأوراق.