⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 592 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, عدم جوازية الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن, سواء بالاستئناف أو النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000, على أنه: "ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع....", مؤداه, أن الخلع في حقيقته ـ ووفقا لرأي جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية ـ هو نوع من الطلاق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاعدة: النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه: "تسري أحكام القانون المرافق, على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية... ", مفاده, وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون, أنه جاء بحكم عام من حيث الأشخاص, مقتضاه سريان هذا القانون على كل المقيمين على أرض مصر, سواء كانوا وطنيين أو أجانب, مسلمين أو غير مسلمين, دون ثمة تفرقة بينهم.