الطعن رقم 368 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-4-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق, وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضررا منهيا عنه شرعا أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقيا لا متوهما واقعا لا متصورا, ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتبا عليها, مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة الثانية وكانت هي باعثها... وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه, ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في القضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لقاضي الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه, إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها.