الطعن رقم 308 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الضرر الموجب للتطليق هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل في ذلك الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية بينهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن التبليغ عن الجرائم وإن كان من الحقوق المباحة للأفراد, وأن استعماله في الحدود التي رسمها القانون لا يرتب مسئولية, إلا أن إباحة هذا الحق, لا يتنافر مع كونه يجعل دوام العشرة بين الزوجين مستحيلا, لما له من تأثير في العلاقة بين الزوجين.