الطعن رقم 676 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن مجرد التبليغ من الزوج ضد الزوجة واستعداء السلطات عليها تتحقق به عدم الأمانة التي تسقط عن الزوجة واجب الطاعة للزوج.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد أقامت اعتراضها إلى إنذار الطاعة لعدم أمانة زوجها عليها نفسا ومالا واستدلت على ذلك بشهادة شاهديها وما قدمته من صور رسمية للمحاضر المقدمة منه ضدها وكذا الأحكام الصادرة ضده لما نسب إليه من تبديد منقولاتها وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم اكتمال نصاب الشهادة ولعدم ضرورة الأحكام المقدمة من الطاعنة فإنه يكون معيبا بالقصور والفساد في الاستدلال.