الطعن رقم 444 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة, إذا ثبت الضرر, وعجز عن الإصلاح بينهما..." يدل على أن المقصود بالضرر في هذا المجال ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها, بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته في العرف, معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها, ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذي يخول لها الحق في طلب التطليق, فإن لها أن تستند في التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور سوء المعاملة التي تتلقاها منه, وأن تضيف منها في مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلبا جديدا يمتنع قبوله.