الطعن رقم 504 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقرا بحقه بسكوته استثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول, ومنها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته, فقد اعتبر سكوته في هذه الحالة إقرارا منه بأنه ابنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المتفق عليه عند فقهاء الأحناف أن الإقرار كما يكون بمجلس القضاء يصح أن يكون في غيره, وفي هذه الحالة يجوز للمدعي إثباته بالبينة ويكون المقر فيها كأنه أقر به أمام القضاء.