الطعن رقم 820 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها استقلالا وبالنسب وحده, بل يجب أن تكون ضمن حق في التركة, يطلبه المدعي مع الحكم بثبوت النسب أو نفيه, إذ يشترط لقبول تلك الدعوى أن تكون ضمن دعوى الحق.