الطعن رقم 417 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن من الأصول المقررة في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش الذي يقصد به الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل لا عند حصول الولادة...., وفي حال قيام الزوجية الصحيحة إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت الزواج, و كان يتصور الحمل من الزوج بأن كان مراهقا أو بالغا ثبت نسبه من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة... وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين أولهما:ـ أن يكون نفيه وقت الولادة, وثانيهما:ـ أن يلاعن امرأته فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه....... ويشترط لصحة اللعان أن يكون كل من الزوجين أهلا له عند ابتداء الحمل بالولد, وأن يكون في حال قيام الزوجية حقيقة أو حكما, وأن ينفي الزوج الولد عند ولادته, وألا يكون قد أقر به صراحة أو ضمنا, وأن يكون الولد حيا عند الحكم بنفي النسب.