⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن نص المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجب على الزوج أن يبين في الإعلان الموجه منه إلى زوجته المسكن الذي يدعوها فيه للدخول في طاعته مما مفاده أن يكون هذا البيان الذي يشتمل عليه الإعلان كافيا بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاما يمكنها من معرفته والاهتداء إليه, وحتى تبين عند اعتراضها عليه أوجه الاعتراض التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها فيه, فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهما لا يمكن للزوجة التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذي أعد له, ويعتبر في شانه كأن لم يكن إذ ينبغي أن يستكمل إنذار الطاعة بذاته شرائط صحته فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يتطلبها القانون من مصادر أخرى غير مستمدة منه.