⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 930 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية, إنما هي من دعاوى الزوجية حال قيامها, فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الاعتراض, أو بدعوى أخرى مستقلة, وقضى لها بطلبها بحكم نهائي, فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد انفصمت, ويتعين في هذه الحالة الحكم بعدم الاعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية, واعتباره كأن لم يكن, إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توزيع العمل على دوائر المحكمة مسألة تنظيمية, وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعا من اختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى, وأن تشكيل دوائر مختصة بالمحكمة وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات, يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة, ولا يتعلق بالاختصاص النوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الاستدلال بالحكم السابق كقرينة في دعوى أخرى, تختلف موضوعا أو خصوما أو سببا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أنه لمحكمة الموضوع سلطة تامة في استنباط القرائن, ويحق لها الاستناد إلى أمر تقرر في حكم آخر, طالما أن هذا الحكم مودع ملف الدعوى, وأصبح ضمن مستنداتها, وعنصرا من عناصر الإثبات, يتناضل الخصوم في دلالته.