⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 82 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1992-10-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية أنور جبرى نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوى ومحمد طلعت الرفاعىوأنس عماره.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 22 من فبراير سنة 1990, فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 10 من مارس سنة 1990, غير أنه لم يقدم تقرير بأسباب طعنه إلا بتاريخ 4 من أبريل سنة 1990- أي في اليوم الواحد والأربعين ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على ان ميعاد الطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها هو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضوري, وكان الأصل أنه لا يرجع لقانون المرافعات إلا لسد النقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية, وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة في المادة 398 منه في شأن المعارضة في الأحكام الغيابية فقال أنها تقبل في ظرف العشرة أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد مسافة الطريق, وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغي على نص بالمادة 154 منه يقضي بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقررة للاستئناف مواعيد مسافة, ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك في قانون الإجراءات الجنائية, ذلك بأن الأصل في ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن, وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها, فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان بميعاد الطعن- كما هو الحال في المعارضة- ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر لا يضاف إليه ميعاد مسافة. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني, إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد, فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 قد نصت على أن معياد الطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها هو أربعون يوما من تاريخ الحكم الحضورى، وكان الصل أنه لا يرجع إلى قانون المرافعات إلا لسد نقص أو للاعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، وقد نص القانون الأخير على احتساب ميعاد مسافة فى المادة 398 منه فى شأن المعارضة فى الأحكام الغيابية فقال أنها تقبل فى ظروف العشرى أيام التالية لإعلان المحكوم عليه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد مسافة الطريق، وقد اشتمل قانون تحقيق الجنايات الملغى على نص بالمادة 154 منه يقضى بأنه لا تزاد على ميعاد العشرة أيام المقرر للاستئناف مواعيد مسافة، ولم ير الشارع ضرورة للنص على ذلك فى قانون الاجراءات الجنائية، وذلك فى قانون الاجراءات الجنائية، وذلك بأن الأصل فى ميعاد المسافة ألا يمنح إلا حيث يوجب القانون حصول إعلان يبدأ من تاريخه سريان ميعاد الطعن، وإذ لا يوجب قانون الإجراءات الجنائية إعلان الأحكام الحضورية حتى يبدأ ميعاد الطعن فيها، فإنه لم ينص على ميعاد المسافة إلا عند وجوب الإعلان لسريان ميعاد الطعن _ كما هو الحال فى المعارضة _ ومن ثم فإن الميعاد المشار إليه ميعاد مسافة . لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن وان قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى، إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ........ عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المرفق والمعدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.