الطعن رقم 632 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-1-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإن كانت الطاعة حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها, فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق, ويجب في إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبي حنيفة عملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ـ الواجبة التطبيق ـ وهي أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين.