الطعن رقم 763 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحا له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية, أن تكون المرأة محلا لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان, وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها ـ إن ثبت ـ لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها, وأن المقرر شرعا أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيبا ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.