الطعن رقم 363 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2007-9-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع استمد النصوص الخاصة بالمواريث من أحكام الشريعة الإسلامية, التي يرجع إليها في بيان الورثة وتحديد أنصبتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الشهادة بالإرث بسبب العصوبة النسبية, يشترط لصحتها ـ في فقه الحنفية ـ توضيح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذي بمقتضاه ورث المدعي الميت, بذكر نسب الميت والوارث, حتى يلتقيا إلى أصل واحد, والحكمة من ذلك تعريف الوارث تعريفا يميزه عن غيره, ويبين للقاضي أنه وارث حقيقة لتعريف نصيبه الميراثي.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن حجب الحرمان من الميراث, كما يكون بسبب الجهة, مثل حجب الأخ بالأب, أو بسبب قرابة الدرجة, مثل حجب ابن الأخ بالأخ, يكون بسبب كون الوارث أقوى قرابة من المحروم من الإرث, مثل حجب الأخ لأب بالأخ الشقيق.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم بيان أسباب ذلك مادام استخلاصها سائغا.