⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2007-6-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النص في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوي الفروض النسبية كانت التركة أو الباقي منها لذوي الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي: الصنف الأول ـ ....., والصنف الثاني ....., الصنف الثالث أبناء الأخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا, وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا, وبنات الأخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا, وبنات أبناء الأخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا, وأولادهن وإن نزلوا.....". وكانت المادة 34 من ذات القانون على أن "الصنف الثالث ـ من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة فإن استووا في الدرجة وكان فيهم ولد عصب فهو أولى من ولد ذي الرحم, والأقدم أقواهم قرابة للميت فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب,. ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم, فإن اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة اشتركوا في الإرث" يدل على أن قانون المواريث أخذ بتوريث ذوي الأرحام, وإذا تعددوا يكون توريثهم على طريقة أهل القرابة, وهذه الطريقة تعتمد على الترجيح بين ذوي الأرحام الموجودين بقوة القرابة وقربها, فيرجح بينهم بالجهة ثم بالدرجة ثم بالقوة, كما هو الشأن في العصبات. فيقدم من ذوي الأرحام الفروع ثم الأصول ثم فروع الأبوين ثم فروع الأجداد والجدات, فإن استووا في الجهة قدم أقربهم درجة, فإن استووا في الجهة والدرجة قدم أقواهم قرابة, فإن استووا اشتركوا وكان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإذا مات شخص عن ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق كانت التركة بينهما أثلاثا للذكر ضعف الأنثى, لتساويهما في الدرجة وفي الإدلاء بوارث وفي قوة القرابة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى سائغا وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الصنف الثالث من ذوي الأرحام للمتوفاة وأنهم متساوون في درجة القرابة لها ـ لانتسابهم إلى أبوي المتوفاة ـ ورتب على ذلك قضاءه بتعديل الحكم المستأنف بتقسيم تركة المتوفاة ...... بين ورثتها ـ الطاعنتين والمطعون ضدهم ـ للذكر مثل حظ الأنثيين, فإنه يكون قد طبق صحيح القانون.